459

الذريعة إلى أصول الشريعة

محقق

أبو القاسم گرجي

الناشر

انتشارات دانشگاه تهران

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

الدينية، لأنه يمتنع أن يمنع من التأفيف في الشاهد إلا لأجل الترفيه والتنزيه عن الاضرار به، فلا يجوز أن يجامع ذلك إرادة الاضرار الأكبر، ومصالح الدين غير ممتنع أن يختص تارة بالأكبر، والأخرى بالأصغر، فالأولى جواز نسخ كل واحد مع تبقية صاحبه.

فأما نسخ القياس والنسخ به، فمبني على أن القياس دليل في الشريعة على الاحكام، وسندل على بطلان ذلك عند الكلام في القياس، وإذا لم يكن دليلا من أدلة الشرع لم يجز أن ينسخ، و لا ينسخ به.

ومن ذهب إلى ورود العبادة به، يدفع النسخ به بأن يقول: من شرط صحته أن لا يكون في الأصول ما يمنع منه، و

صفحة ٤٥٩