الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
وبعده، وسنبين ذلك عند الكلام في الاجماع، فإذا ثبت ذلك سقطت هذه العلة.
على أن مذهب مخالفينا في كون الاجماع حجة يقتضي أنه في الأحوال كلها مستقر، لان الله - تعالى - أمر بإتباع سبيل المؤمنين وهذا حكم حاصل قبل انقطاع الوحي، وبعده. والنبي - ص ع - أخبر على مذاهبهم بأن أمته لا تجتمع على خطأ، وهذا ثابت في سائر الأحوال، فإذا كان الاجماع ثابتا في سائر الأحوال. وإذا كان الاجماع دليلا على الاحكام، كما يدل الكتاب والسنة - و النسخ لا يتناول الأدلة، وإنما يتناول الاحكام التي تثبت بها - فما المانع من أن يثبت حكم دليل بإجماع الأمة قبل انقطاع الوحي، ثم ينسخ بآية تنزل، أو يثبت حكم بآية تنزل، فينسخ بإجماع الأمة على خلافه.
صفحة ٤٥٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩