443

الذريعة إلى أصول الشريعة

محقق

أبو القاسم گرجي

الناشر

انتشارات دانشگاه تهران

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

فصل في الزيادة على النص هل يكون نسخا أم لا اختلف الناس في ذلك: فذهب قوم إلى أن الزيادة إذا غيرت حكم المزيد عليه كانت نسخا. وقال آخرون: أن الزيادة على النص لا تكون نسخا على كل حال، وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي، وإليه ذهب أبو علي، وأبو هاشم. وقال آخرون: أن الزيادة تقتضي النسخ إذا كان المزيد عليه قد دل على أن ما عداه بخلافه.

واعلم أن الزيادة على النص تنقسم إلى قسمين: زيادة متصلة، زيادة منفصلة.

والمتصلة على ضربين: مؤثرة في المزيد عليه، وغير مؤثرة فيه.

فأما الزيادة المتصلة المؤثرة، فهي التي تغير حكم المزيد عليه

صفحة ٤٤٣