الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
أحدهما - واجبة، وإذا وقعت على الآخر قبيحة، والامر تناولها على جهة الحسن، والنهي تناولها على جهة القبح.
وهذا - إن قيل - باطل، لأنه لو كانت لهذه الصلاة جهتان يقع عليهما، لوجب تمييز ذلك للمكلف وإعلامه إياه، ليفصل بين جهة الحسن وجهة القبح، كما فصل بين جهة كون هذه الصلاة عبادة لله تعالى، وبين كونها عبادة لغيره. وبين وقوعها بطهارة ونية مخصوصة، وبين وقوعها على خلاف ذلك. وتميز له فيما ذكرناه جهة الحسن من جهة القبح، فقد كان يجب ان يتميز له - أيضا - الجهة التي تكون هذه الصلاة عليها مصلحة من جهة كونها مفسدة، فلما قيل له: (صل الظهر بطهارة وبنية
صفحة ٤٣٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩