432

الذريعة إلى أصول الشريعة

محقق

أبو القاسم گرجي

الناشر

انتشارات دانشگاه تهران

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

وتغاير الفعل لا يمكن فيه إلا وجوه ثلاثة: أحدها أن النهي متناول للفعل، والامر الأول يتناول الاعتقاد. وثانيها أن النهي تناول مثل الفعل الذي تناوله الامر الأول. وثالثها أن يتناول الثاني خلاف ما تناوله الأول. لأنه لا يمكنه أن يقول: يتناول ضد ما تناوله الأول، لأنه يوجب أنه - تعالى - لم يكن ناهيا عن ضد ما يوجبه ويلزمه، وصار الآن ناهيا عنه، وضد الواجب لا يجوز أن يتغير، فلا مدخل لذلك في النسخ.

والذي يبطل أن يكون النهي تناول مثل ما تناوله الامر أن الفعلين إذا اختصا بوقت واحد والوجه واحد لم يجز أن يكون أحدهما مصلحة والأخير مفسدة، والامر الأول يجمعهما، فكذلك النهي الثاني. ولأن التميز بينهما غير ممكن، فلا يجوز أن يتناول التكليف أحدهما دون الآخر.

صفحة ٤٣٢