الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
(افعل) كقوله: (أربد منك أن تفعل)، وأن قوله: (لا تفعل) بمنزلة قوله: (إني أكره أن تفعل)، وهذه الجملة تقتضي جواز دخول النسخ في مقتضى الاخبار، كما دخلت في مقتضى الأمر والنهي.
وإذا قيل: إن الخبر متى دخله النسخ، اقتضى تجويز الكذب.
قلنا: والامر متى دخله النسخ، أوجب البداء.
فإذا قيل: إن النسخ لا يتناول عين ما أريد بالامر.
قلنا مثل ذلك في الخبر.
وإنما قال المتكلمون قديما أن النسخ لا يدخل في الاخبار، وأرادوا الخبر عما كان، ويكون، مما لا يتعلق بالتكليف. و لا شبهة في جواز أن يدل الله - تعالى - على جميع الأحكام الشرعية بالاخبار. ومعلوم أن النسخ - لو كان الامر على ما قدرناه - متأت في الشريعة. فوضح أن الامر على ما ذكرناه.
فأما دخول معنى النسخ في نفس الاخبار، فجائز، لأنه لا خبر
صفحة ٤٢٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩