403

الذريعة إلى أصول الشريعة

محقق

أبو القاسم گرجي

الناشر

انتشارات دانشگاه تهران

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

كالآخر في التخصيص، لأنه لا فرق بين أن يقول: (في سائمة الغنم الزكاة)، وبين أن يقول: (فيها إذا كانت سائمة الزكاة).

ومنها ما روى عن النبي - ص ع - عند نزول قوله - تعالى -:

(استغفر لهم، أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة، فلن يغفر الله لهم) أنه قال: (لأزيدن على السبعين)، فلو لم يعلم - ص ع - من جهة دليل الخطاب أن ما فوق السبعين بخلافها، لم يقل ذلك.

ومنها ما روى عن عمر بن الخطاب: أن يعلي بن منبه سأله، فقال له: (ما بالنا نقصر، وقد أمنا) فقال له: (عجبت مما عجبت منه، فسألت عنه رسول الله - ص ع -، فقال: صدفة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته) فتعجبهما من ذلك يدل على أنهما فهما من تعلق القصر بالخوف أن حال الامن بخلافه.

ومنها ما روى أن الصحابة كلهم قالوا : (الماء من الماء منسوخ)

صفحة ٤٠٣