الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
فلا لفظ إلا هذه الصيغة المخصوصة.
فإنه يبطل بالإباحة، لان هذا المعنى موجود فيها، وما وضعوا عندهم لها لفظا مخصوصا. على أن أكثر ما في اعتلالهم أن يضعوا له لفظا، فمن أين لهم أنه لا بد من أن يكون خاصا غير مشترك.
وأما تعلقهم بما سطره أهل العربية في كتبهم من قولهم: باب الأمر ، وأنهم لا يذكرون شيئا سوى هذه اللفظة المخصوصة، فدل على أنها مخصوصة غير مشتركة.
فباطل أيضا، لان أهل العربية أكثر ما قالوا هو أن الامر قول القائل: افعل ، وأن هذه الصيغة صيغة الامر، ولم يذكروا اختصاصا ولا اشتراكا، فظاهر قولهم لا ينافي مذهبنا، لأننا نذهب إلى أن هذه صيغة الامر وأن الآمر إذا أراد أن يأمر فلا مندوحة له عنها، لكنها مع ذلك صيغة للإباحة.
وبعد، فإن أهل اللغة كما نصوا في الامر على لفظة افعل، فقد نصوا في الإباحة على هذه اللفظة، فلا يبيحون إلا بها. فإن كان ما
صفحة ٤٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩