391

الذريعة إلى أصول الشريعة

محقق

أبو القاسم گرجي

الناشر

انتشارات دانشگاه تهران

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

العام إذا لم يكن بالأدلة العقلية، فلا يجوز أن يسمع العام إلا مع الخاص، بل يصرف الله - تعالى - عن سماع ذلك إلى حين سماع الخاص، وهو قول أبي علي الجبائي وقول أبي هاشم الأول. و قال آخرون: يجوز أن يسمع العام وإن لم يسمع الخاص، ويكون مكلفا لطلب الخاص وتأمله في الأصول، فإن وجده، عمل به، وإلا، عمل في ظاهر العام، وقو قول النظام وقول أبي هاشم الأخير.

والذي يدل على صحة المذهب الثاني أنه لا خلاف في حسن خطابه بالعام وفي أدلة العقول تخصيصه، سواء استدل المكلف بالعقل على ذلك، أو لم يستدل، لان التمكن من معرفة المراد في الحالين حاصل، فكذلك الحكم إذا خاطبه بالعام وفي الأصول التخصيص، سواء أسمعه المخصص أم لا، لان التمكن من العلم بالمراد حاصل. و إذا لم يقتض ما اتفقنا عليه إباحة الجهل، ولا كان مثل خطاب العربي بالزنجية، فكذلك ما قلناه.

صفحة ٣٩١