الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
العام إذا لم يكن بالأدلة العقلية، فلا يجوز أن يسمع العام إلا مع الخاص، بل يصرف الله - تعالى - عن سماع ذلك إلى حين سماع الخاص، وهو قول أبي علي الجبائي وقول أبي هاشم الأول. و قال آخرون: يجوز أن يسمع العام وإن لم يسمع الخاص، ويكون مكلفا لطلب الخاص وتأمله في الأصول، فإن وجده، عمل به، وإلا، عمل في ظاهر العام، وقو قول النظام وقول أبي هاشم الأخير.
والذي يدل على صحة المذهب الثاني أنه لا خلاف في حسن خطابه بالعام وفي أدلة العقول تخصيصه، سواء استدل المكلف بالعقل على ذلك، أو لم يستدل، لان التمكن من معرفة المراد في الحالين حاصل، فكذلك الحكم إذا خاطبه بالعام وفي الأصول التخصيص، سواء أسمعه المخصص أم لا، لان التمكن من العلم بالمراد حاصل. و إذا لم يقتض ما اتفقنا عليه إباحة الجهل، ولا كان مثل خطاب العربي بالزنجية، فكذلك ما قلناه.
صفحة ٣٩١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩