362

الذريعة إلى أصول الشريعة

محقق

أبو القاسم گرجي

الناشر

انتشارات دانشگاه تهران

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

العقلاء في القبح بين تكليف من لا يقدر، ومن لا يتمكن من العلم، والتبيين وإن لم يحصل في وقت الحاجة، فلأجل تفريط المكلف، وإنما أتى به من قبل نفسه، والتبيين في إمكان المكلف وإن فرط فيه.

فصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب اختلف الناس في هذه المسألة فمنهم من امتنع من تأخير بيان المجمل والعموم عن وقت الخطاب، وقال بمثل ذلك في الأوامر، وهو قول أبي علي وأبي هاشم وأهل الظاهر. ومنهم من قال بجواز تأخير بيان المجمل والعموم إلى وقت الحاجة، وهو قول أكثر الشافعية، وبعض أصحاب أبي حنيفة. ومنهم من أجاز تأخير بيان المجمل، ولم يجز ذلك في العموم وما جرى مجراه، وهو قول جماعة من أصحاب الشافعي وأبي الحسن الكرخي. ومنهم

صفحة ٣٦٢