الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
دون ما لا يجب فيه القطع هو طلب الاختصار، والعدول عن التطويل.
ولما كان الغرض تمييز من يقطع ممن لا يقطع، ولم يمكن التمييز باستثناء الأعيان، عدل من تمييزه بالأعيان إلى تمييزه بالصفات.
ولما كان التمييز بالصفات فيمن لا يقطع يطول، لان من لا يقطع من السراق أكثر ممن يقطع، فميز بصفات من يقطع، طلبا للاختصار.
وإذا كنا قد اتفقنا على أنه لو ميز باستثناء الأعيان، لصح التعلق بالظاهر فيما بقي، وكذلك إذا ميز بذكر صفات من لا يقطع، حتى يقول: (اقطعوا السراق إلا من صفته كذا)، فكذلك يجب ان يتعلق بظاهر ما بقي متى ميز باستثناء من يقطع، لان هذا التمييز إنما اعتمد لاخراج من لا يقطع وإبانته، وإنما عدل
صفحة ٣٣٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩