الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
قيل في هذا الباب. والذي نقوله: أن كل خطاب لو خلينا وظاهره لكنا نفعل ما أريد منا، وإنما كنا نخطئ في ضم ما لم يرد منا إلى ما أريد، فيجب أن يكون المحتاج إليه في بيانه التخصيص، والأصل ممكن التعلق بظاهره، وكل خطاب لو خلينا مع ظاهره، لما أمكن تنفيذ شئ من الاحكام على وجه ولا سبب، فيجب أن يحتاج في أصله إلى بيان. ومثال الأول قوله - تعالى -: (والسارق و السارقة)، لأنا لو خلينا وظاهره، لقطعنا من أراد منا قطعه ومن لم يرد. وكذلك قوله - تعالى -: (اقتلوا المشركين)، لأنا لو عملنا بالظاهر، لقتلنا من أراد قلته ومن لم يرد، فاحتجنا إلى تمييز من لا يقتل ولا يقطع، دون من يقتل أو يقطع.
ومثال الثاني قوله - تعالى -: (أقيموا الصلاة)، وقوله - جل
صفحة ٣٣٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩