الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
في اللغة محتملا. ثم احتماله ينقسم، فربما احتمل أمرا من جملة أمور، مثل قوله - تعالى -: (وآتوا حقه يوم حصاده) و (لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) وربما احتمل شيئا من جملة أشياء معينة، أو شيئين، كقولنا قرء، وجون، وشفق، وقوله - تعالى -: (فقد جعلنا لوليه سلطانا).
فأما ما يرجع إلى النقل، فكالأسماء الشرعية، كقولنا صلاة، وزكاة لان المراد بها في الشرع غير ما وضعت له في اللغة.
وأما مثال ما يرجع إلى مقدمة، فهو كل عموم يعلم بأمر متقدم أنه لا يراد به إلا البعض، ولا دليل على التعيين، فما هذه حاله لا بد فيه من بيان، نحو قوله - تعالى -: (وأوتيت من كل شئ ولها عرش عظيم).
وأما ما يرجع إلى مؤخرة وقرينة، فهو كل ظاهر يعلم أنه مشروط بشرط مجمل، أو استثناء مجمل، كقوله - تعالى -:
صفحة ٣٢٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩