الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
وأقوى من ذلك كله إجماع الإمامية على تحريم الجمع بين الأختين على كل حال، وقد بينا أن إجماعهم حجة، فتخصيص آية الإباحة بآية التحريم أولى.
باب الكلام في المجمل والبيان اعلم أن المجمل هو الخطاب الذي لا يستقل بنفسه في معرفة المراد به، والمفسر ما استقل بنفسه.
والمستقل بنفسه على أقسام: أحدها ما يدل على المراد بلفظه.
وثانيها ما يدل بفحواه. وثالثها ما ألحقه قوم به من الدال على المراد بفائدته. ورابعها منا ألحق - أيضا - مما يدل بمفهومه.
ومثال الأول قوله - تعالى -: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) و (إن الله بكل شئ عليم) و (لا يظلم ربك أحدا) وما لا يحصى من الأمثلة. ومثال الثاني قوله - تعالى - (ولا تقل لهما أف). ومثال الثالث طريقة التعليل. ومثال الرابع الزجر، وتعلق الحكم بالأسباب، ووجوب ما لا يتم ما كلفناه إلا به.
صفحة ٣٢٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩