313

الذريعة إلى أصول الشريعة

محقق

أبو القاسم گرجي

الناشر

انتشارات دانشگاه تهران

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

أن يكون الراوي ما عمل بخلاف ما رواه لعلمه بقصده - عليه السلام - لأنه لو كان الامر على ذلك، لوجب أن يبين الراوي هذه الحال، ويذكرها، إزالة للتهمة عن نفسه، فإذا لم يذكرها، فالأولى أنها ما كانت، ولهذا نقول: أن الراوي إذا ذهب * فيما رواه إلى أنه منسوخ، لا يجب القول بنسخه على سبيل إحسان الظن به، وأي فرق بين تقليده في التخصيص، وتقليده في النسخ، وهذا المذهب أضعف من أن يحتاج إلى الاكثار فيه.

فصل في أن الاخبار كالأوامر في جواز دخول التخصيص اعلم أن الاخبار كالأوامر في جواز دخول التخصيص فيها بل هو في الاخبار أظهر، وإذا كان معنى التخصيص هو ان يريد المخاطب بعض ما تناوله اللفظ، فهذا المعنى قائم في الاخبار

صفحة ٣١٣