الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
لفظه، بل يحمل على ظاهر عمومه، وضربوا لذلك مثلا، من قوله - تعالى -: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء) إلى قوله - تعالى -: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) ومعلوم أن العفو لا يصح من كل مطلقة، وإنما يصح من البالغات الكاملات، وهن بعض من تقدم ذكره، و - مع هذا - القول الأول على عمومه وذكروا مثالا آخر، وهو قوله - تعالى -: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) فإنه عام في جميع المطلقات، وإن تعقبه ما يقتضي الاختصاص، من قوله - تعالى -:
(فإذا بلغن أجلهن، فأمسكوهن بمعروف، أو فارقوهن بمعروف) وذلك لا يتأتى إلا في الرجعية.
والذي نقوله في هذا الباب: أن الشرط الخاص إذا تعقب عموما، فجائز أن يتعلق ببعض ما تناوله العموم، ويكون اللفظ الأول على عمومه، وجائز ان يكون المخاطب بالعموم إنما أراد به
صفحة ٢٩٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩