الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
ضرورة من مذاهب القوم أنهم لذلك مستعيرون ومتجوزون، فانتقلنا عما يوجبه ظاهر الاستعمال، وليس ذلك معنا في استعمالهم لفظة الامر في الفعل.
وقد تعلق المخالف لنا في هذه المسألة بأشياء:
منها: أن الامر يشتق منه في اللغة العربية الوصف لفاعله بأنه آمر، وهذا لا يليق إلا بالقول دون الفعل، لأنهم لا يسمون من فعل فعلا ليس بقول بأنه آمر.
ومنها: أنه لو كان اسما للفعل في الحقيقة لاطرد في كل فعل حتى يسمى الأكل والشرب بأنه أمر، ألا ترى أن القول لما كان أمرا، اطرد في كل ما هو بصفته.
ومنها: أن من شأن الامر أن يقتضى مأمورا ومأمورا به، كما يقتضى الضرب ذلك، ومعلوم أن ذلك لا يليق إلا بالقول دون الفعل.
ومنها: ان الامر يدخل فيه الوصف بمطيع وعاص، وذلك لا يتأتى إلا في القول.
ومنها: أن الامر نقيضه النهى، فإذا لم يدخل النهى إلا في الأقوال دون الافعال، فكذلك الامر.
صفحة ٢٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩