الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
بالقياس في الشريعة، ومن دفع جواز القياس في شئ من الشريعة لا شغل له بهذا الفرع، وإذا دللنا على أن العبادة لم ترد بالقياس في حكم من أحكام الشريعة، بطل القول بأنه مخصص بالاجماع، على ما قلناه في أخبار الآحاد.
وقد اختلف مثبتوا القياس في هذه المسألة، فذهب أبو علي الجبائي وجماعة من الفقهاء إلى أنه لا يخصص العموم به، وهو قول أبي هاشم الأول، ومنهم من قال: يخص بالقياس الجلي، دون القياس الخفي، وهو مذهب كثير من أصحاب الشافعي، ومنهم من قال: يخص به إذا دخله التخصيص، ومنهم من جوز تخصيصه بالقياس على كل حال، وهو مذهب أكثر الفقهاء، ومذهب أبي هاشم الأخير.
وقد ذكرنا طريقتنا في نفي التخصيص بأخبار الآحاد، وهي الطريقة في نفي التخصيص بالقياس.
صفحة ٢٨٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩