الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
للشئ المخفي له كأنه مزيل له، وماح لرسمه، والله - تعالى - إذا أمرنا بقبول شهادة التائب من القذف، فقد أسقط ما كان تعبد به قبل التوبة من رد شهادته، وأزاله، وهذا كله بين.
فصل في تخصيص العموم بالشرط اعلم أن الشرط وإن لم يكن مؤثرا في نقصان عدد المشروط كالاستثناء، وبذلك فصلنا. بينهما فيما تقدم، فإنه يخصص المشروط من وجه آخر، لأنه إذا قال *: (اضرب القوم، إن دخلوا الدار) فالشرط لا يؤثر في تقليل عدد القوم، وإنما يخصص الضرب بهذا الحال، لأنه لو أطلق لتناول الامر بالضرب على كل حال، فتخصص بالشرط، ومن أمثلته قوله - تعالى -:
(فلم تجدوا ماء، فتيمموا صعيدا طيبا) وقوله - جل اسمه -:
صفحة ٢٧٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩