260

الذريعة إلى أصول الشريعة

محقق

أبو القاسم گرجي

الناشر

انتشارات دانشگاه تهران

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

وفائدته إلى غيره.

ولأن كل واحد منهما يقتضي ضربا من التخصيص، لان الاستثناء يخصص الأعيان، ويخرجها مما تناوله ظاهر الكلام، كقولك: (ضربت القوم إلا زيدا) والشرط يخصص الأحوال، كقولك: (اعطه درهما إن دخل الدار)، والامر بالعطية مع الاطلاق يقتضيها على كل حال، فإذا شرط، تخصصت بحال معينة.

وأيضا فمعناهما واحد، لان قوله - تعالى في آية القذف:

(إلا من تاب) جار مجرى قوله: وأولئك هم الفاسقون إن لم يتوبوا.

وثانيها أن حرف العطف يصير الجمل المعطوف بعضها على بعض في حكم الجملة الواحدة، لأنه لا فرق بين ان تقول: رأيت زيد بن عبد الله، ورأيت زيد بن عمرو وهما جملتان، وبين أن تقول: رأيت الزيدين، وإذا كان الاستثناء الواقع عقيب الجملة الواحدة راجعا إليها لا محالة، فكذلك ما صار بحرف العطف كالجملة الواحدة.

صفحة ٢٦٠