195

الذريعة إلى أصول الشريعة

محقق

أبو القاسم گرجي

الناشر

انتشارات دانشگاه تهران

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

أن تكون صلوته فاسدة غير مجزية، للنهي منه - عليه السلام - عن ذلك، وذلك أن هذا النهي لو أوجب كون الصلاة معصية، للحقت في الفساد بالصلاة في الدار المغصوبة، لكنا قد عرفنا أو وجه النهي تأثير المدافعة في التثبت والخشوع والطمأنينة، ونحن نعلم أن كثيرا من ذلك لو فقد لأجزأت الصلاة، وقد يدافع الخبثين ويتصبر على أداء ما يجب عليه في الصلاة واستيفائه، فلا يجب كون ذلك مفسدا.

وأما حمل بعضهم جواز الصلاة في المكان المغصوب على جواز الايمان فغلط فاحش، لان الايمان لا تعلق له بالدار، اعتقادا كان بالقلب أو قولا باللسان، وقد بينا أن الصلاة بها يكون غاصبا ومتصرفا في ملك غيره.

صفحة ١٩٥