193

الذريعة إلى أصول الشريعة

محقق

أبو القاسم گرجي

الناشر

انتشارات دانشگاه تهران

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

وعلى أن أقل الأحوال أن يكون الفعل والذكر مجموعهما هو الصلاة، فتنصرف النية إليهما، وقد بينا أن ذلك يقتضي كونه متقربا بالمعصية.

وقد قيل في التمييز بين الصلاة في هذا الحكم وغيرها: أن كل عبادة ليس من شرطها الفعل أو ليس من شرطها أن يتولى الفعل بنفسه، بل ينوب فعل الغير مناب فعله، أو ليس من شرطها أن يقع منه بنية الوجوب، أو ليس من شرطها النية أصلا، لم يمتنع في المعصية منها أن يقوم مقام الطاعة، وهذا قريب.

ومن احتج في جواز الصلاة في الدار المغصوبة بأن إجراءها مجرى من شاهد طفلا يغرق وهو في الصلاة، وقال: إذا صحت صلوته مع المعصية، فكذلك * الصلاة في الدار المغصوبة.

فقوله باطل، لأنا نقول في المسألتين قولا واحدا، والصلوتان معا فاسدتان، ويجب أن يقول في الغاصب: أنه لو حبس في الدار لأجزأته صلوته، لأنه بأن حبس فيها خرج من كونه غاصبا، لأنه لا يتمكن

صفحة ١٩٣