170

الذريعة إلى أصول الشريعة

محقق

أبو القاسم گرجي

الناشر

انتشارات دانشگاه تهران

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

وثانيها مالا يصح على الوجه المحتاج إليه إلا من العبد، كنحو الإرادة والكراهة، لأنهما لا يؤثران في فعله فيكون أمرا وخيرا وعبادة لله - تعالى - إلا بأن يكونا من جهة العبد.

وثالثها أن يكون مما يصح من الله - تعالى - ومن جهة العبد، نحو كثير من الآلات وكثير من العلوم، وفي هذا الوجه يجوز أن يفعله - تعالى - للعبد، ويجوز أن يلزمه فعله، ويمكنه منه.

وأما التي يجب أن يكون الامر عليها، فأن يكون متقدما لوقت الفعل المأمور به، ولا يحد في ذلك حدا معينا، بل يعلق ذلك بصفة معقولة، وهو أن يتم بذلك التقدم الغرض في الامر من دلالة على وجوب الفعل، وترغيب فيه، وبعث عليه، فهذا القدر هو الذي لابد منه، وما زاد على ذلك من التقدم فلا بد فيه من مصلحة زائدة.

والمجبرة تخالف في ذلك، وتقول: أن الامر إذا كان إلزاما

صفحة ١٧٠