الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
وثانيها أن يكون الفعل مما يستحق به الثواب، بأن يكون واجبا أو ندبا.
وثالثها أن يكون الثواب على ذلك الفعل مستحقا، ويعلم - تعالى - أنه سيفعله به لا محالة.
وشرط قوم هيهنا، فقالوا: إذا لم يحبطه، وإنما يشترط ذلك من يرى الاحباط، وإذا كان الاحباط باطلا، فلا معنى لاشتراطه.
ورابعها أن يكون قصده - تعالى - بذلك الايصال إلى الثواب، حتى يكون تعريضا، وهذه الجملة صحيحة * لا شبهة فيها، لان الغرض في التكليف التعريض للمنافع التي هي الثواب، ولن يتم ذلك إلا بتكامل الشروط التي ذكرناها.
فأما الامر منا فحاله تخالف في هذه الشروط حال القديم - سبحانه، - لأنه قد يأمر بما يتعلق بالديانات، والظن في ذلك لا يقوم مقام العلم، فأما تمكن المأمور فالظن فيه يقوم مقام
صفحة ١٦٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩