الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
دون أوله: إنما كان كذلك، لان للوجوب في آخر الوقت مزية على أوله، وإن اشتركا في تعلق الوجوب بهما، لأنه يتضيق، ويتعين في الوقت الأخير، وهو موسع في الأول، ولهذا أعتبر في الحائض والمسافر آخر الوقت دون أوله.
وبعد، فإن كيفية أداء الصلاة معتبرة بحال المكلف في وقت الأداء، يوضح ذلك أن فرض العبد بعد زوال الشمس أن يصلي الظهر أربع ركعات، وليس عليه جمعة، فإن أعتق وفي أول الوقت بقية لزمته الجمعة، وعلى هذا لا يمتنع أن يلزم الحاضر الصلاة تامة إذا أدرك أول وقتها، ثم سافر قبل خروج الوقت، أداها مقصورة، لان حاله في وقت الأداء تغيرت من إقامة إلى سفر، كما تغيرت حال العبد من رق إلى حرية ، فتغيرت صفة العبادة التي تلزمه، وكذلك لو كان في أول الوقت صحيحا لزمته الصلاة قائما مستوفيا للركوع والسجود، فإذا مرض قبل آخر الوقت، ولم يتمكن من الصلاة قائما، صلى قاعدا، وموميا، بحسب ما يمكنه، فتغيرت صفة العبادة بتغير حاله في وقت أدائها،
صفحة ١٥٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩