152

الذريعة إلى أصول الشريعة

محقق

أبو القاسم گرجي

الناشر

انتشارات دانشگاه تهران

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هجري

مكان النشر

طهران

الحول، لما جاز أن يتكرر فيها امتثال المأمور به، انفصل وقت الجواز من وقت الوجوب.

فيقال لهم أكثر الأقيسة التي ذكرتموها تقتضي - إذا صحت - الظن، ولا توجب العلم، ونحن في مسألة طريقها العلم، فلا يجوز أن يعتمد فيها على طرق الظن.

والذي ذكروه أولا غير لازم، لأنه عندنا لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت إلا ببدل. هو العزم، فلم يشبه النافلة، وقد قدمنا ذلك، وبينا أنا لم نثبت هذا البدل إلا بدليل ذكرناه.

فإن قيل * أيكفيه عزم في الجملة على أداء الواجبات مستقبلا، أم يجب عزم على أداء هذه الصلاة بعينها.

قلنا: لا بد من عزم معين، كمن أخر رد وديعة، فإنه لا يكفيه عزم مجمل على أداء الواجبات، بل لا بد من عزم على ردها بعينها مع الامكان.

صفحة ١٥٢