الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
المستقبلة أن يكون مرادا في كل وقت منها، إما تعيينا، أو تخييرا، وينتظر البيان عند وقت الحاجة، وكلما صرنا إلى حال لم يرد فيها بيان، علمنا أن الفعل الموجب علينا لم يرد منا في الحال الثانية من هذه الحاضرة، للعلة التي تقدم ذكرها.
فإن قيل: قد اتفق الكل على أنا لو بادرنا إلى الفعل في الوقت الثاني لكان واقعا موقعه ومبرءا للذمة.
قلنا: إنما اتفق على ذلك أصحاب الفور والتراخي، فأما من يذهب إلى الوقف فلا يوافق عليه، فلا ينبغي أن يدعي الاجماع في موضع الخلاف.
ثم نقول لمن قطع مع الاطلاق على التراخي: لا بد من حملكم الامر على التراخي من إثبات بدل هو العزم، وإثبات بدل واجب من غير دليل لا يجوز، وصاحب الوقف إنا يثبت هذا البدل إذا علم بدليل منفصل أن المراد بالامر التخيير، فأثبته بدليل ليس لمن قال بالتراخي مثله.
صفحة ١٤٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩