الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
على عرف هو غير عرفنا الان. على أنه قد يتعلق بالصلاة المجزية أحكام هي غير سقوط الإعادة، مثل حقن دم المصلي وكونها على بعض الوجوه دلالة على إيمانه وإسلامه، فما المانع من أن يفعل الصلاة، ولا يثبت لها شئ من هذه الأحكام.
فصل هل يتكرر المأمور به بتكرر الامر اعلم أن الصحيح هو أن الامر إذا تكرر، فالظاهر يقتضي تناول الثاني لغير ما تناوله الأول.
والذي يدل على ذلك أن هذين الامرين إذا افترقا، لدلا على مأمورين متغايرين، وكذلك إذا اجتمعا، لان الاجتماع لا يغير مقتضاهما.
وأيضا فإن الكلام موضوع للإفادة، ومقترنه في ذلك كمنفصله ومتى لم يحمل قول القائل: اضرب اضرب، على أن الضرب الثاني غير الأول، كان الامر الثاني لغوا، لأنه لا يفيد إلا ما أفاده الأول، والاعتذار
صفحة ١٢٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩