الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
فإن قيل: فيجب أن يسمى ما يفعل بعد هذا الوقت قضاء لا أداء.
قلنا: كذلك يجب.
فإن قيل: فما المراد بلفظة (قضى) في اللغة والشرع.
قلنا: معناها في اللغة ينقسم إلى وجهين:
أحدهما بمعنى خلق وتمم، كقوله - تعالى -: فقضيهن سبع سماوات في يومين.
والوجه الثاني الالزام نحو قوله - سبحانه -: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقولهم: قضى الحاكم بكذا، إذا ألزمه. وأدخل قوم في هذا القسم قوله - تعالى -: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، من حيث كان ما أخبر - تعالى - به حقا ثابتا. وذهب آخرون إلى أن معنى هذه الآية الاعلام. وقيل في معنى قضى فلان دينه: أنه على القسم الأول، بمعنى أنه وفره على مستحقه بتمامه وكماله.
وأما معنى هذه اللفظة في عرف الشرع فإنهم يسمون الفعل قضاء، إذا جمع شروطا ثلاثة:
صفحة ١١٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩