الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: ومن سلم لكم في الأمثلة المشتقة من الضرب: مثل ضرب ويضرب أن المراد به دفعة واحدة من غير زيادة؟ وأي عاقل يقطع وقد سمع قائلا يقول: ضرب زيد عمروا، على أنه ضربه مرة واحدة بلا زيادة عليها؟ والاحتمال في أمثلة الامر كالاحتمال في أمثلة الخبر، ولهذا يحسن ان يستفهم من قال: ضرب زيد عمروا، هل ضربه مرة أو مرات؟ كما يحسن أن يستفهم مع الامر، فالخلاف في الجميع واحد، فلا ينبغي أن يستشهد بأحد الامرين على الآخر.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: لا شبهة في أن الآمر غيره بأن يضرب إنما امره بأن يصير ضاربا، غير أنه يصير ضاربا بالدفعة وبالدفعات، فمن أين أنه أمره بأقل ما يستحق به هذا الاسم، فهذا موضع الخلاف، ولذلك يحسن أن يستفهمه عن مراده، ولو كان مفهوما، لما حسن الاستفهام.
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: فيما ذكرتموه ما لا يمكن فيه
صفحة ١٠٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩