الذريعة إلى أصول الشريعة
محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الذريعة إلى أصول الشريعة
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
أبو القاسم گرجي
الناشر
انتشارات دانشگاه تهران
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
مكان النشر
طهران
يتناول مأكولا بعينه أولى من غيره، ولا يجب مع ذلك أن يحمل قوله:
لقيت رجلا على أنه لقي رجلا له كل الصفات التي تكون للرجال مما ليس بمتضاد، كأنه لقي رجلا طويلا أسود عاقلا فقيها قرشيا له كل الصفات التي ليس قوله بأن يتناول بعضها أولى من بعض، وكذلك في المأكول وصفاته، ومعلوم خلاف ذلك.
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: إنا وإن لم نقل: أن التكرار مفهوم من مطلق الامر، فعندنا أنا قد نعلمه بدليل، ومن جملة أدلة التكرار دخول النسخ، فبدخول النسخ يعلم أنه متكرر.
ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا: قد بينا أن قول القائل عقيب الامر:
أبدا أو مرة واحدة، يدل على صحة ما ذهبنا إليه من احتماله للامرين، ومن تعلق بما حكيناه، ينتقض كلامه بقول القائل: افعل أبدا، فإنه لو كان لفظ (افعل) يقتضي التكرار، لما جاز أن يقول: إفعل أبدا، لأنه مفهوم من قوله الأول، ولو كان موضوعا للمرة الواحدة لما حسن أن
صفحة ١٠٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٣٩