382

متانة النجار، فان الغالب حصول هذه العلة فيغلب حصول معلولها.

وأما الاتفاقيات فعلى دخولها تحت الامكان برهان وأما تميز كونها من لا كونها فليس به علم ولا ظن والا لترجح أحد الجانبين وصار أكثريا.

صفحة ٤٣٧