233

وأما الانفصال فليس هناك مقدم وتال بالطبع، بل كل واحد منهما يجوز أن يقدم ويؤخر والانفصال بحاله، ولنقتصر من أحكام القضايا على هذا القدر.

صفحة ٢٨٢