249البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعةمحمد جعفر الأسترآبادي - ١٢٦٣ هجريتصانيفالإمامية•مناطقإيرانالعراق•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤القاجاریون (فارس)، ١١٩٣-١٣٤٤ / ١٧٧٩-١٩٢٥[ الفصل الثالث : في بقية أحكام الأجسام ]** قالالتناهي ؛ لوجوب اتصاف ما فرض له ضده به عند مقايسته بمثله مع فرض نقصانه عنه ).** أقولأحكامها ، شرع في البحث عن باقي أحكامها.وهذا الفصل يشتمل على مسائل :** المسألة الأولىاعلم أنه اتفق أكثر العقلاء على ذلك ، وإنما خالف فيه حكماء الهند على ما حكي (1) عنهم.واستدل المصنف رحمه الله على ذلك بوجهين :** الأولوتقريره : أن الأبعاد لو كانت غير متناهية يلزم أن تكون متناهية ، وكل ما يلزم من فرضه عدمه يكون محالا ، فوجود بعد غير متناه محال.بيان ذلك أنه يمكن أن نفرض خطين غير متناهيين مبدؤهما واحد ، ثم نفصل من أحدهما قطعة أو مع كون فرض أحد الخطين بعد الآخر بذراع مثلا ، ثم نطبق أحدصفحة ٣١٩نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي