62

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

سامح جابر الحدا

الناشر

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

سنة النشر

١٤٤٠ هجري

مكان النشر

الكويت

١٥. مَعْ وُلْدِهَا أو وَلَدِ ابْنٍ رُبْعَا وَهْوَ لَهَا لَكِنَّ ثُمْنَا يُدْعَى

١٦. لِزَوْجَةٍ مَعْ وُلْدِهِ أَوْ مَعْ وَلَد ابْنِ لَهُ وَالثُلُثَانِ لِلعَدَدْ

١٧. مِنَ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الابْنِ أَوْ مِنْ أَخَوَاتٍ لأبٍ وَذَا رَوَوْا

١٨. لِعَدَدٍ مِنْ الشقِيقَاتِ افْرِدَا لِلَأُمِّ ثُلثاً إِنْ فَقَدْتَ الوَلَدَا

١٩. وَوُلْدَ ابْنٍ وَفَقَدْتَ العَدَّ مِنْ إِخْوَةٍ أَوْ مِن أَخَوَاتٍ وَاسْتَبِنْ

٢٠. لِلْعَدِّ مِنْ أوْلادٍ أُمَّ ثلثا وَسَوِّ فِيهِ بَيْنَ مَنْ قَدْ وَرِثا

٢١. وَثُلْتُ مَا يَبْقَى لُمِّإِنْ ظَهَرْ أَبٌ وَزَوْجٌ أَوْ وَزَوْجَةٌ وَقَرْ

٢٢. لِلأَبِ أو لِلأُمِّ سُدْسٌ مَع وَلَد أَوْ وَلَدِ ابنٍ وَلِأُمِّ مع عَدَدْ

٢٣. مِنْ إِخْوَةٍ أَوْ أَخَوَاتٍ وَلِجَد أَوْ جِدْةٍ إِلَى ثَلاثٍ مَع وَلَد

٢٤. أَوْ وَلَدِ ابْنٍ وَلِبنْتِ الابْنِ أَوْ بَنَاتِ الابْنِ مَعَ بِنْتٍ وَرَأَوْا

٢٥. ذَا مَع شَقِقَةٍ أُخْتٍ مِنْ أَبِ فَصَاعِدًا لِولَدِ الأُمِّ انسُبٍ

٢٦. وَإِنْ تَسَاوَى نَسَبُ الْجَدَّاتِ لا تُفَضِّلَنْ وَسُدْسَهُنَّ فَصلا

٢٧. وَأَبِحِ الجَدَّةَ مِنْ كُلِّ نَسَبْ سُدُسَهَا إِذَا وَجَدْتَهَا وَأَب

٢٨. وَحَيْثُ تَفْنَى جَدَّةٌ وَبَقِيَتْ أُمُّ لَهَا فَهْيَ عَلَى السُّدْسِ احْتَوَتْ

باب العصبات

٢٩. وَعَاصِبٌ بِنَفْسِهِ إِنْ يَنْفِرِدْ يَحوزُ كُلَّ الْمَالِ ثُمَّ إِنْ وُجِدْ

٣٠. مَع رَبِّ فَرْضٍ فَلَهُ مَا فَضَلا وَهُمْ أَبٌّ ، جَدِّ لَهُ وَإِنْ عَلا

٣١. وَالابْنُ، وَابْنُهُ وَإِنْ تَأَى، وَضُمْ لِمَنْ مَضَوْا أَخًا، وَعَمَّا لا لأُمْ

٣٢. وَهَكَذَا بَنُوهُمُ وَإِنْ نَأَوْا وَمُعْتِقًا، وَعَاصِبًا لَهُ رَوَوْا

58