6الألفية والنفليةالشهيد الأول - ٧٨٦ هجريمحققعلي الفاضل القائيني النجفيالناشرمكتب الإعلام الإسلاميالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٨ هجريمكان النشرقمتصانيفالفقه الجعفريالطهارة والصلاة•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧الثلاثة إلا قليل الاستحاضة، وبالمس والموت.ويجب التيمم بموجباتهما (32) عند تعذرهما، وقد يجب الثلاثة (33) بالنذر، أو العهد، أو اليمين، أو تحمل عن الغير (34).والغاية في الثلاثة (35) الصلاة والطواف، ومس خط المصحف، ويختص الأخيران (36) بغاية دخول المجنب وشبهه (37) المسجدين (38)، واللبث فيما عداهما، وقراءة العزيمة (39)، ويختص الغسل بالصوم (40) للجنب وذات الدم.والأولى التيمم مع تعذر الغسل، ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض من المسجدين.صفحة ٤٢نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي