365الأحكام الوسطى من حديث النبي ﷺأبو محمد عبد الحق الإشبيلي - ٥٨١ هجريمحققحمدي السلفي، صبحي السامرائيالناشرمكتبة الرشد للنشر والتوزيعمكان النشرالرياض - المملكة العربية السعوديةتصانيفدراسات موضوعية حديثيةالسنن•مناطقالجزائر•الإمبراطوريات و العصورالحمدانيون (الجزيرة، شمال سوريا)، ٢٩٣-٣٩٤ / ٩٠٦-١٠٠٤وصدور قدميه وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام ولم يتورك. وساق الحديث (١).إنما هو عباس بسين غير معجمة، وكذلك ذكره أبو داود في غير موضع، والذي روى القيام إلى الثانية بعد التورك أوثق وأشهر وأكثر.أبو داود، عن البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود (٢).لا يصح في هذا الحديث، ثم لا يعود.والحديث أيضًا من طريق يزيد بن أبي زياد، وقد تكلم فيه يحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم.ورواه أبو داود من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء قال: رأيترسول الله ﷺ يرفع يديه حين افتتح الصلاة لم يرفعهما حتى انصرف (٣).ومحمد بن أبي ليلى تركه البخاري وضعفه غيره، وهذا الحديث من رواية ابن الأعرابي عن أبي داود.وقال أبو داود عن علقمة قال: قال عبد الله: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ، قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة (٤).وقال الترمذي: إلا في أول مرة (٥).وهذا أيضًا لا يصح، وقد ذكر علته وبينها أبو عبد الله المروزي في كتاب رفع الأيدي.(١) رواه أبو داود (٧٣٣) وعنده ربنا لك الحمد.(٢) رواه أبو داود (٧٤٩).(٣) رواه أبو داود (٧٥٢).(٤) رواه أبو داود (٧٤٨).(٥) رواه الترمذي (٢٥٧).1 / 367نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي