275الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاءمحمد إبراهيم بن سركند الناشرعمادة البحث العلميالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ ممكان النشرالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةتصانيفأصول الفقهالفقه المقارن ومسائل الخلافيات•مناطقمصرعلى أنه محجوج بما تقدم من حديث أبي قتادة وعائشة وغيرهما عن النبي ﷺ (^١).دليل القول الرابع:ويستدل للقول الرابع- وهو أنه يراق ما ولغ فيه الهر ويغسل الإناء منه مرة أو مرتين- بما يلي:أولًا: حديث أبي هريرة مرفوعًا، وفيه: «وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة» (^٢).ثانيًا: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين» - قرة شك- (^٣).ووجه الدلالة من الروايتين ظاهر؛ حيث أن فيهما ذكر الغسل من ولوغ الهرة مرة أو مرتين.وقد سبق الكلام على هذين الروايتين، وما يعترض به على وجه(^١) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٧٦. وانظر الأحاديث في طهارة سؤر الهر في أدلة القول بالنسخ.(^٢) سبق تخريجه في ص ١٨٣.(^٣) سبق تخريجه في ص ١٨٤.1 / 285نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي