الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
الناشر
دار خضر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة
تصانيف
•الفقه الحنبلي
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
عبد الله بن عمر بن دهيشالناشر
دار خضر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة
أبو العباس . والله أعلم. قال بعض الناس: لا فائدة في النزاع في المسألة. قال القاضي أبو يعلى: فائدته: أنه عندنا لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء لاختصاصه بالتطهير. وعندهم تجوز لمشاركته غير الماء في الطهارة. قال أبو العباس: وله فائدة أخرى: وهي أن الماء يدفع النجاسة عن نفسه بكونه مطهراً، كما دل عليه قوله ﷺ: ((الماء طهور لا ينجسه شيء))، وغيره ليس بطهور فلا يدفع، وعندهم الجميع سواء.
وقال أبو عبد الله محمد البعلي المتوفى سنة ٧٠٩هـ في ((المطلع)): ((المياهِ)): وهي جمع ماء، وهمزته منقلبة عن هاء، فأصله موه، وجمعُه في القلة: أمواهٌ، وفي الكثرة: مياهٌ، كجمل وأجمال [وجمال]، وهو اسم جنس، وإنما جمع لكثرة أنواعه. ((طهور)): الطهور بفتح الطاء: هو الطاهر في ذاته، المطهر غيره، كذا قال ثعلب، والطهور بالضم: المصدر وقد حكي فيها الضم والفتح.
٥ - قوله لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطاريء غيره وهو الباقي على خلقته حقيقة أو حكماً.
((لا يرفع الحدث)) غيره، والحدث ليس نجاسة: بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها، والطاهر ضد الحدث والنجس (ولا يزيل النجس الطاريء) على محل طاهر. فهو النجاسة الحكمية (غيره) أي غير الماء الطهور: والتيمم مبيح لا رافع، وكذا الاستجمار ((وهو)) أي الطهور ((الباقي على خلقته)) أي صفته التي خلق عليها. أما حقيقة: بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة، أو حرارة، أو ملوحة، ونحوها، أو
59