الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
الناشر
دار خضر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة
تصانيف
•الفقه الحنبلي
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
عبد الله بن عمر بن دهيشالناشر
دار خضر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة
للجنب عبور المسجد على الصحيح من المذهب للآية ( ولا جنباً إلا عابري سبيل )(١).
فائدة : كون المسجد طريقاً قريباً حاجة، قاله المجد وغيره وقال في ((الفروع)) في آخر كتاب الوقت. وكره الإمام أحمد اتخاذ المسجد طريقاً، ويمنع السكران من العبور في المسجد على الصحيح من المذهب، ويمنع المجنون أيضاً، ويمنع الصغير من اللعب في المسجد لا لصلاة أو قراءة، ويحرم على الجنب من اللبث في المسجد لا يتوضأ، هذا المذهب لغير الحائض والنفساء، ولو نام في المسجد وأجنب وتعذر عليه الغسل والوضوء لاغلاق المسجد عليه، أو لعدم وجود الماء في المسجد أو قريباً منه، واحتاج إلى اللبث جاز له اللبث في المسجد من غير تيمم على الصحيح من المذهب.
فائدة : مصلى العيد مسجد لامصلى الجنائز، على الصحيح من المذهب، ومن نوى غسلاً مسنوناً، أو واجباً أجزأ أحدهما عن الآخر، ويسن الوضوء بمد، وهو رطل وثلث بالعراقي والاغتسال بصاع، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي لحديث أنس قال: ((كان النبي ﷺ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد)) متفق عليه ويكره الإسراف لما روى ابن ماجه: ((أن النبي ﷺ مرّ بسعد وهو يتوضأ فقال له: ماهذا السرف، فقال سعد: أفي الوضوء إسراف؟ فقال: نعم وإن كنت على نهر جار، لا الاسباغ بدون المد والصاع)) لأن عائشة رضي الله تعالى
(١) النساء : آية : ٤٣.
175