120

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

الناشر

دار خضر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

مكة المكرمة

حتى يتوضأ فقد فعل ماأمر به. كقوله: لا تصلي إلا بوضوء. أو لا تصلي حتى تتوضأ ونحو ذلك. مما بين أنه مأمور بالوضوء لجنس الصلاة الشامل لأنواعها وأعيانها. ليس مأموراً لكل نوع أو عين بوضوء غير وضوء الآخر. ولا في اللفظ ما يدل على ذلك لكن هذا الوجه لا يدل على تقدم الوضوء على الجنس. كمن أسلم فتوضأ قبل الزوال أو الغروب، أو كمن أحدث فتوضأ قبل دخول الوقت بخلاف الوجه الذي قبله فإنه يتناول هذا كله.

120