الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
الناشر
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت
مكان النشر
لبنان
تصانيف
•فقه غير المنتسب وأصوله
مناطق
سوريا
ولا ثوب شهرة١ ولا مغصوب٢، وعليه استقبال الكعبة إن كان مشاهدًا لها أو في حكم المشاهد٣، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري٤.
١ للحديث الذي أخرجه أبو داود ٤/ ٣١٤ رقم ٤٠٢٩" وابن ماجه "٢/ ١١٩٢ رقم ٣٦٠٧" عن ابن عمر، قال في حديث شريك يرفعه، قال: "من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبًا مثله" زاد عن أبي عوانة: "ثم تلهب فيه النار". وهو حديث حسن.
٢ لكونه ملك الغير وهو حرام بالإجماع.
٣ لقوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤] . وكان رسول الله ﷺ: إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل وأمر ﷺ بذلك فقال للمسيء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبع الوضوء، ثم استقبِلِ القبلة فكبِّرْ" أخرجه البخاري "١١/ ٣٦ رقم ٦٢٥١" ومسلم "١/ ٢٩٨ رقم ٤٦/ ٣٩٧" وغيرهما.
٤ لاستقبال النبي ﷺ بعد خروجه من مكة المكرمة وشرع للناس ذلك. وقد أخرج الترمذي "٢/ ١٧١ رقم٣٤٢" وابن ماجه "١/ ٣٢٣ رقم١٠١١" عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" وهو حديث صحيح.
[الباب الرابع]: باب كيفية الصلاة
لا تكون شرعية إلا بالنية١ وأركانها كلها مفترضة٢ إلا قعود التشهد
١ لحديث عمر بن الخطاب انظر هامش "ص٣٣".
٢وهي:
١- النية.
٢- القيام.
٣- تكبيرة الإحرام.
٤- قراءة الفاتحة.
٥- الركوع والطمأنينة فيه.
٦- الاعتدال والطمأنينة فيه.
٧- السجود والطمأنينة فيه.
٨- والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه.
٩- القعود الأخير.
١٠- التشهد في القعود الأخير.
١١- التعوذ من أربع.
١٢- التسليم عن اليمين.
أما دليل النية: فحديث عمر بن الخطاب ﵁. انظر هامش "ص٣٣".
وأما دليل القيام: فحديث عمران بن حصين قال: "كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة، فقال: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب ". أخرجه البخاري "٢/ ٥٨٧ رقم ١١١٧".
وأما دليل التكبير؛ فحديث علي ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" أخرجه أبو داود "١/ ٨٨- مع العون". والترمذي "١/ ٣٦- مع التحفة" وابن ماجه "١/ ١٠١ رقم ٢٧٥" وهو حديث حسن.
1 / 52