99

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

محمد ناصر العجمي

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

بيروت

نفيهما وهلاك بِيَمِينِهِ كدعوى مُتَبَرّع رد الْعين اَوْ ثمنهَا لموكل لَا لوَرثَته الا بِبَيِّنَة
فصل وَالشَّرِكَة خَمْسَة اضْرِب
شركَة عنان وَهِي ان يحضر كل من عدد جَائِز التَّصَرُّف من مَاله نَقْدا مَعْلُوما ليعْمَل فِيهِ كل على ان لَهُ من الرِّبْح جُزْءا مشَاعا مَعْلُوما
الثَّانِي الْمُضَاربَة وَهِي دفع مَال معِين مَعْلُوم لمن يتجر فِيهِ بِجُزْء مَعْلُوم مشَاع من ربحه
وان ضَارب لاخر فاضر الاول حرم ورد حِصَّته فِي الشّركَة

1 / 183