89أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن بلبان الحنبلي - ١٠٨٣ هجريمحققمحمد ناصر العجميالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٦ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤فصل وَيصِح السّلم بسبعة شُرُوطان يكون فِيمَا يُمكن ضبط صِفَاته كمكيل وَنَحْوه وَذكر جنس وَنَوع وكل وصف يخْتَلف بِهِ الثّمن غَالِبا وحداثة وَقدم وَذكر قدره وَلَا يَصح فِي مَكِيل وزنا وَعَكسه وَذكر اجل مَعْلُوم كشهر وان يُوجد غَالِبا فِي مَحَله فان تعذر اَوْ بعضه صَبر اَوْ اخذ راس مَاله وَقبض الثّمن قبل التَّفَرُّق وان يسلم فِي الذِّمَّة فَلَا يَصح قي عين وَلَا ثَمَرَة شَجَرَة مُعينَةوَيجب الْوَفَاء مَوضِع العقد ان لم يشرط فِي غَيرهوَلَا يَصح بيع مُسلم فِيهِ قبل قَبضه وَلَا الْحِوَالَة بِهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اخذ رهن وكفيل بِهِ وَلَا اخذ غَيره عَنهُ1 / 173نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي