75

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

محمد ناصر العجمي

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

بيروت

وَلَا يعْطى جازر اجرته مِنْهَا وَلَا يُبَاع جلدهَا وَلَا شَيْء مِنْهَا بل ينْتَفع بِهِ
وافضل هدي واضحية ابل ثمَّ بقر ثمَّ غنم
وَلَا يجزىء الا جذع ضان اَوْ ثني غَيره قثني ابل مَا لَهُ خمس سِنِين وبقر سنتَانِ وتجزىء الشَّاة عَن وَاحِد والبدنة وَالْبَقَرَة عَن سَبْعَة وَلَا تجزىء هزيلة وَبَيِّنَة عور اَوْ عرج وَلَا ذَاهِبَة الثنايا اَوْ اكثر اذنها اَوْ قرنها وَالسّنة نحر ابل قَائِمَة معقولة يَدهَا الْيُسْرَى وَذبح غَيرهَا وَيَقُول بِسم الله اللَّهُمَّ هَذَا مِنْك وَلَك
وَسن ان ياكل وَيهْدِي وَيتَصَدَّق اثلاثا مُطلقًا وَالْحلق بعْدهَا وان اكلها الا اوقية جَازَ وَحرم على مريدها اخذ شَيْء من شعره وظفره وبشرته فِي الْعشْر
وَتسن الْعَقِيقَة وَهِي عَن الْغُلَام شَاتَان وَعَن الْجَارِيَة شَاة

1 / 159