70أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن بلبان الحنبلي - ١٠٨٣ هجريمحققمحمد ناصر العجميالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٦ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤يَشْتَرِي بهَا طَعَاما يجزىء فِي فطْرَة فيطعم عَن كل مِسْكين مد بر اَوْ نصف صَاع من غَيره اَوْ يَصُوم عَن طَعَام كل مِسْكين يَوْمًا وَبَين اطعام اَوْ صِيَام فِي غير مثليوان عدم متمتع اَوْ قَارن الْهَدْي صَامَ ثَلَاثَة ايام فِي الْحَج والافضل جعل اخرها يَوْم عَرَفَة وَسَبْعَة اذا رَجَعَ لاهله والمحصر اذا لم يجده صَامَ عشرَة ايام ثمَّ حل وَتسقط بنسيان فِي لبس وَطيب وتغطية رَأسوكل هدي اَوْ طَعَام فلمساكين الْحرم الا فديَة اذى وَلبس وَنَحْوهَا فَحَيْثُ وجد سَببهَا ويجزىء الصَّوْم بِكُل مَكَان وَالدَّم شَاة اَوْ سبع بَدَنَة اَوْ بقرةوَيرجع فِي جَزَاء صيد الى مَا قَضَت فِيهِ الصَّحَابَة وَفِيمَا لم تقض فِيهِ الى قَول عَدْلَيْنِ خبيرين وَمَا لَا مثل لَهُ تجب قِيمَته مَكَانَهُوَحرم مُطلقًا صيد حرم مَكَّة وَقطع شَجَره وحشيشه الا الاذخر وَفِيه الْجَزَاء وصيد حرم الْمَدِينَة وَقطع شَجَره وحشيشه لغير حَاجَة علف وقتب وَنَحْوهمَا وَلَا جَزَاء1 / 154نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي