57أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن بلبان الحنبلي - ١٠٨٣ هجريمحققمحمد ناصر العجميالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٦ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤فِي تَكْمِيل النّصاب وَالْعرُوض الى كل مِنْهُمَا وَالْوَاجِب فيهمَا ربع الْعشْروابيح لرجل من الْفضة خَاتم وقبيعة سيف وَحلية منْطقَة وَنَحْوه وَمن الذَّهَب قبيعة سيف وَمَا دعت اليه ضَرُورَة كانف ولنساء مِنْهُمَا مَا جرت عادتهن بلبسه وَلَا زَكَاة فِي حلي مُبَاح اعد لاستعمال اَوْ عَارِيةوَيجب تَقْوِيم عرض التِّجَارَة بالاحظ للْفُقَرَاء مِنْهُمَا وَتخرج من قِيمَته وان اشْترى عرضا بنصاب غير سَائِمَة بنى على حولهفصلوَتجب الْفطْرَة على كل مُسلم اذا كَانَت فاضلة عَن نَفَقَة وَاجِبَة يَوْم الْعِيد وَلَيْلَته وحوائج اصلية فَيخرج عَن نَفسه وَمُسلم يمونه وَتسن عَن جَنِينوَتجب بغروب الشَّمْس لَيْلَة الْفطر وَتجوز قبله بيومين فَقَط ويومه قبل الصَّلَاة افضل وَتكره فِي بَاقِيه وَيحرم تاخيرها عَنهُ وتقضى وجوبا وَهِي صَاع من بر اَوْ شعير اَوْ سويقهما اودقيقهما اَوْ تمر اَوْ زبيب اَوْ اقط والافضل تمر فزبيب فبر فانفع فان عدمت اجزا كل1 / 141نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي