33

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

محمد ناصر العجمي

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

بيروت

وان احدث اَوْ قهقه بطلت كفعلهما فِي صلبها وان نفخ اَوْ انتحب لَا من خشيَة الله اَوْ تنحنح بِلَا حَاجَة فَبَان حرفان بطلت
وَمن ترك ركنا غير التَّحْرِيمَة فَذكره بعد شُرُوعه فِي قِرَاءَة رَكْعَة اخرى بطلت الْمَتْرُوك مِنْهَا وَصَارَت الَّتِي شرع فِي قرائتها مَكَانهَا وَقَبله يعود فياتي بِهِ وَبِمَا بعده وَبعد سَلام فكترك رَكْعَة وان نَهَضَ عَن تشهد اول نَاسِيا لزم رُجُوعه وَكره ان استتم قَائِما وَحرم وَبَطلَت ان شرع فِي الْقِرَاءَة لَا ان نسي اَوْ جهل وَيتبع ماموم وَيجب السُّجُود لذَلِك مُطلقًا وَيَبْنِي على الْيَقِين وَهُوَ الاقل من شكّ فِي ركن اَوْ عدد

1 / 117