20

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

محمد ناصر العجمي

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

بيروت

وَجب فِيهِ وان ايست قبله اَوْ لم يعد فَلَا وان جاوزه فمستحاضة تجْلِس المتميز ان كَانَ وَصلح فِي الشَّهْر الثَّانِي والا اقل الْحيض حَتَّى تَتَكَرَّر استحاضتها ثمَّ غالبه
ومستحاضة مُعْتَادَة تقدم عَادَتهَا ويلزمها وَنَحْوهَا غسل الْمحل وعصبه وَالْوُضُوء لكل صَلَاة ان خرج شَيْء وَنِيَّة الاستباحة وَحرم وَطْؤُهَا الا مَعَ خوف زنا
واكثر مُدَّة النّفاس اربعون يَوْمًا والنقاء زَمَنه طهر يكره الْوَطْء فِيهِ وَهُوَ كحيض فِي احكامه غير عدَّة وبلوغ

1 / 104