180

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

محمد ناصر العجمي

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

بيروت

حَاكم خبرته الْبَاطِنَة وَتقدم بَيِّنَة جرح
فَمَتَى جهل حَاكم حَال بَيِّنَة طلب التَّزْكِيَة مُطلقًا وَلَا يقبل فِيهَا وَفِي جرح وَنَحْوهمَا الا رجلَانِ
وَمن ادّعى على غَائِب مَسَافَة قصر اَوْ مستتر فِي الْبَلَد اَوْ ميت اَوْ غير مُكَلّف وَله بَيِّنَة سَمِعت وَحكم بهَا فِي غير حق الله تَعَالَى وَلَا تسمع على غَيرهم حَتَّى يحضر اَوْ يمْتَنع
وَلَو رفع اليه حكم لايلزمه نقضه لينفذه لزمَه تنفيذه
وَيقبل كتاب قَاض الى قَاض فِي كل حق ادمي وَفِيمَا حكم بِهِ لينفذه لَا فِيمَا ثَبت عِنْده ليحكم بِهِ الا فِي مَسَافَة قصر
فصل وَالْقِسْمَة نَوْعَانِ
قسْمَة ترَاض وَهِي فِيمَا لَا يَنْقَسِم الا بِضَرَر اَوْ رد عوض كحمام ودور صغَار
وَشرط لَهَا رضَا كل الشُّرَكَاء وَحكمهَا كَبيع وَمن دَعَا شَرِيكه فِيهَا وَفِي شركَة نَحْو عبد وَسيف وَفرس الى بيع اَوْ اجارة اجبر فان ابى بيع اَوْ اوجر عَلَيْهِمَا وَقسم ثمن اَوْ اجرة
الثَّانِي قسْمَة اجبار وَهِي مَا لَا ضَرَر فِيهَا وَلَا رد عوض كمكيل وموزون من جنس وَاحِد ودور كبار فَيجْبر شريك اَوْ وليه عَلَيْهَا

1 / 264